مؤسسة آل البيت ( ع )
274
مجلة تراثنا
القرينة الثالثة : مطابقة الخبر مع إجماع المسلمين . القرينة الرابعة : مطابقة الخبر مع إجماع الإمامية . وبذكر هذه القرينة يعلم أن المراد بالقرينة الثالثة هي هذه لا غير لدخول الإمامية في هكذا إجماع حتما ، إذ لا عبرة بإجماع المخالف قطعا ، لا سيما بعد ثبوت إجماعهم على مخالفة القرآن الكريم والسنة الثابتة ، كإجماعهم مثلا على تحريم المتعة ، ووجوب غسل الرجلين في الوضوء لأجل الحفاظ على سنة زيد أو عمرو لا غير . القرينة الخامسة : المطابقة مع العقل . وتكون هذه المطابقة من وجهين ، وهما : الوجه الأول : مطابقة الخبر مع الدليل العقلي . الوجه الثاني : مطابقة الخبر مع مقتضى العقل . الصنف الثالث : أخبار الآحاد . وهي الأخبار التي لم تصل إلى حد التواتر ولم تكن محتفة بقرينة قطعية أو ظنية سواء كان الراوي واحدا أو أكثر ، وسواء كانت مسندة أو لا . ويقسم هذا الصنف من الأخبار - من جهة العمل بها أو عدمه - على نحوين من أخبار الآحاد ، وهما : النحو الأول : أخبار الآحاد التي لم تعارض بغيرها . وهذا النحو يجوز العمل به عند الشيخ ، لأنه من الباب الذي عليه